قال الخطابي في المعالم: في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة وروي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وقال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن. وفي الحديث دلالة على أنه أقر بوطء أمته وادعى العزل فإن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء، وهذا على قول من يرى الأمة فراشا، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله) (حدثني شيخ من طفاوة) بضم الطاء المهملة. قال في التقريب: الطفاوي: شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف (تثويت أبا هريرة) أي جئته ضيفا والثوي الضيف وهذا كما تقول تضيفته إذا ضفته. قاله الخطابي (أشد تشميرا) أي أكثر اجتهادا في العبادة (وهو) أي أبو هريرة رضي الله عنه (يسبح بها) أي بالحصى أو النوى والمعنى يعد التسبيح بها (إذا نفد) أي