لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولي (وقال) الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ففرض الصوم ونسخ التخيير. قال المنذري: وفيه علي بن الحسين بن واقد بن المسيح وفيه مقال.
(باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى) أي هذا باب في بيان أن من قال هذه الآية: (وعلى الذين يطيقونه) ثابتة للشيخ والحبلى وهي غير منسوخة (قال: أثبتت للحبلى) أي أثبتت آية: (وعلى الذين يطيقونه) لهما ونسخت في الباقي، فالنسخ السابق أراد به نسخ العموم والحاصل أن من يطيق الصوم لكن له عذر يناسب الإفطار أو عليه فيه زيادة تعب كالشيخ الكبير فالآية فيه بقيت معمولة ونسخت في غيره، وعلى هذا فلا حاجة في بناء هذا الإثبات إلى تقدير لا في قوله: (وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه. قاله السندي: والحديث سكت عنه المنذري.
(كانت) هذه الآية: (وعلى الذين يطيقونه) (رخصة) ثابتة باقية إلى الان (للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام) لكن مع شدة وتعب ومشقة عظيمة، أو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام (أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا) ويؤيد هذا المعنى الأخير، ما أخرجه الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا قال: زاد مسكينا اخر فهو خير، قال: وليست بمنسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه. وهذا إسناد صحيح ثابت. قال في سبل السلام: روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (وعلى الذين يطيقونه) أي يكلفونه ولا يطيقونه ويقول: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الهمة انتهى.