إلا أن يحمل الأمر في ذلك على الغالب الأكبر. وقال بعضهم: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان انتهى. (رمضان وذو الحجة) بدلان أو بيانان أو هما خبرا مبتدأ محذوف تقديره أحدهما رمضان والآخر ذو الحجة قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.
(باب إذا أخطأ القوم الهلال) أي هذا باب في بيان أن قوما اجتهدوا في رؤية الهلال فأخطؤوا وذلك مثلا أن قوما لم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفتروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعة وعشرين فما حكمه.
(فيه) أي في حديث أيوب بسنده المذكور (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (وفطركم يوم تفطرون) هو محل الترجمة وفي رواية الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إسحاق ابن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس انتهى. يعني هو عند الله مقبول.
قال الخطابي: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شئ عليهم من وزر أو عتب وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاؤهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده، ولو كلفوا إذا أخطؤوا العدد ثم يعيدوا لم يأمنوا أن يخطئوا ثانيا وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا فأما ما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه انتهى.
قال المنذري: وقيل فيه إشارة إلى يوم الشك لا يصام احتياطا وإنما يصوم يوم يصوم الناس، وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن