سهيمة) بالتصغير (البتة) بهمزة وصل أي قال: أنت طالق البتة (فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم) المختار بناءه للفاعل، قاله القاري (وقال: والله ما أردت إلا واحدة) عطف على فأخبر (فردها إليه).
قال الخطابي: فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن انتهى. وقال القاري: طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى. وعند أبي حنيفة واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وعند مالك ثلاث.
واستدل بالحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا، ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. وأجيب بأن الحديث ضعيف ومع ضعفه مضطرب ومع اضطرابه معارض بحديث ابن عباس أن الطلاق كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح.
وإن شئت الوقوف على ضعفه واضطرابه فراجع التعليق المغني شرح الدارقطني فإنه قد بين فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل.
(عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق. الحديث) قال