معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو تمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(أمرها أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأتزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين. وقال ابن الملك إنه مقصور على السماع، كذا في فتح الباري.
والمراد بذلك أنها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. والحديث استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار. قال المنذري: وأخرجه البخاري (باب في كفارة من أتى حائضا) (في الذي يأتي امرأته وهي حائض) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (يتصدق بدينار أو نصف دينار) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار