رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: هذا مرسل. وقيل: أصدقها أربع مائة دينار، وقيل: مائتي دينار انتهى.
(باب قلة المهر) (وعليه ردع زعفران) أي أثره. والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الطيب. قال النووي: والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون (فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم) أي ما شأنك أو ما هذا، وهي كلمة استفهام مبنية على السكون وهل هي بسيطة أو مركبة قولان لأهل اللغة. كذا في الفتح. قال الطيبي: سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب، ويحتمل الانكار بأنه كان نهي عن التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه ليس تضمخا بل شئ علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع انتهى. وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم (قال: ما أصدقتها) وفي رواية لمسلم: كم أصدقتها أي كم جعلت صداقها (قال: وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أن أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. قاله الحافظ قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء. وقال أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث. وقيل: المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب، والصحيح الأول. وقال بعض المالكية:
النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيدة أنه وقع خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية. كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم (أولم ولو بشاة) لو هذه ليست الامتناعية وإنما هي التي للتقليل. وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة عن الموسر، ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم