قال الخطابي في المعالم: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وإنما كان ذلك منه موعدا له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإثم إذا تنازعنا وتخاصما قد إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن لا يفعل غير ما حلف عليه صاحبه، وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وكبرت وأنه لاحظ في نكاحها، وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى انتهى. قال المنذري: اختلف في إسناد هذا الحديث. وفي إسناده من لا يعرف.
(إذا رمضوا) بكسر الميم أي وجدوا الحرارة في أقدامهم.
(باب الصداق) (فقالت: ثنتا عشرة) بسكون الشين ويكسر (أوقية) بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية وهي أربعون درهما (ونش) بفتح النون وشين معجمة مشددة أي معها نش أو يزاد نش. قال ابن