(باب في الشغار) بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع. وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه. قاله النووي.
(قلت لنافع ما الشغار) قال ابن البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه، قال الحافظ في الفتح: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود، يعني المؤلف أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي انتهى.
واعلم أنه اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن مالك. قال الخطيب في المدرج: هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت: ومالك إنما تلقاه عن نافع بدليل رواية مسدد هذه.
قال القرطبي في المفهم: التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك، وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان. قال الحافظ: وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لاشغار، قالوا يا رسول الله وما الشغار؟ قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام. هذا كله تلخيص ما في التلخيص والفتح. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه القرطبي هو عند مسلم بلفظ:
((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار)) زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك