(في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد) أي حال كونها تحت حر أو عبد. قال النووي: أجمعت الأمة على أن الأمة إذا أعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: له الخيار واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا، وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم، لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة. والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدا. قال الحافظ: رواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات انتهى.
(أن مغيثا) بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة اسم زوج بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها (كان عبدا) وعند الترمذي من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة وهذا يرد قول من قال كان عبدا قبل العتق حرا بعده (اشفع لي إليها) أي إلى بريرة لترجع إلى عصمتي (أتأمرني بذاك) أي