الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: حديث علي وجابر بن عبد الله حديث معلول. هذا آخر كلامه.
والحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذابا. وقد روى هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له)) أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال النخعي: لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول. وقال الشافعي: إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم انتهى.
(باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه) وفي بعض النسخ بغير إذن سيده.
(بغير إذن مواليه) جمع مولى أي بغير إذن مالكه (فهو عاهر) أي زان. واستدل