(باب في سنة طلاق العبد) (أنه استفتى ابن عباس) أي أنه طلب الفتوى من ابن عباس (في مملوك كانت تحته مملوكة) أي كانت في نكاحه (فطلقها) أي طلق المملوك المملوكة (ثم عتقا) بصيغة المجهول (بعد ذلك) أي بعد الطلاق (هل يصلح له) أي هل يجوز للمملوك (أن يخطبها) من الخطبة بالكسر (قال) أي ابن عباس (نعم) أي يجوز له.
قال الخطابي في المعالم: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال. ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن المعتب منكر الحديث، وسأل أيضا عنه فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى يعني ابن أبي كثير. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عمر بن معتب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر: منكر الحديث. هذا آخر كلامه.
ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء ثالث الحروف وكسرها وبعدها باء موحدة. انتهى كلام المنذري.
(بإسناده ومعناه بلا إخبار) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه لكن بصيغة العنعنة دون صيغة الإخبار (بقيت لك واحدة) أي تطليقة واحدة لأنها صارت حرة وطلاقها ثلاثة (قال ابن