الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفؤ انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف انتهى. قلت: وكذلك ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما ضعيف بل هو باطل لا أصل له. سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال في موضع آخر باطل. ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني في العلل: لا يصح. وقال ابن حبان: عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر، وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال: فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال ابن عبد البر هذا منكر موضوع وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما علي بن عروة وقد رماها ابن حبان بالوضع وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك، والأول في ابن عدي والثاني في الدارقطني كذا في التلخيص. وحديث الباب سكت عنه المؤلف والمنذري وأورده الحافظ في التلخيص وقال: إسناده حسن.
(باب في تزويج من لم يولد) (ميمونة بنت كرم) بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة وميم (في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في حجة الوداع (فدنا) أي قرب (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (معه درة) بكسر الدال المهملة التي يضرب بها (كدرة الكتاب) بضم الكاف وتشديد التاء، أي كدرة تكون عند معلمي الأطفال. قال المنذري: الدرة بكسر الدال المهملة وتشديد الراء المهملة