وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد، فذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص وقالا تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشرا كالحرة، وروي ذلك عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض، وهو قول عطاء والنخعي، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: عدتها حيضة، وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري انتهى. (عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا يعني) أي بالمتوفى عنها (أم الولد) هي الجارية التي ولدت من سيدها، والمعنى عدة أم الولد التي مات سيدها بأربعة أشهر وعشرا، وفي رواية ابن ماجة لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد.
(باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره) المراد بالمبتوتة المطلقة ثلاثا.
(عن رجل طلق امرأته) وفي رواية النسائي طلق امرأته ثلاثا (ثم طلقها) أي الزوج الثاني (قبل أن يواقعها) أي يجامعها (حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) أي حتى تذوق المرأة