رواة هذا السنن عن المؤلف أبي داود، وروى عنه الحافظ أبو عمرو أحمد بن دحيم بن خليل، ولعل قائل قال لنا الخ تلميذه هذا أو تلميذ آخر من تلامذته (قيل له أيجوز هذا) أي جواز النكاح بغير الخطبة (أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم) كحديث سهل بن سعد الساعدي المتقدم لأن الخطبة لم تذكر في شئ من طرقه.
قال الحافظ تحت حديث سهل: وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم يقع في شئ من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد انتهى.
(باب في تزويج الصغار) (قال سليمان أو ست) يعني قال سليمان في روايته: وأنا بنت سبع أو ست بالشك.
واعلم أنه وقع في رواية لمسلم تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر رواياته بنت ست. قال النووي: فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى. والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة. قال النووي: أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا