جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ انتهى.
(باب في التزويج على العمل يعمل) (إني قد وهبت نفسي لك) أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت: أتزوجك بغير صداق (فقامت قياما طويلا) وفي رواية لمسلم:
فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه (هل عندك من شئ تصدقها إياه) من باب الأفعال أي تجعل صداقها ذلك الشيء، ومن زائدة في المبتدأ، والخبر متعلق الظرف وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشئ ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام (ما عندي إلا إزاري هذا) علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما عليه (فالتمس ولو خاتما من حديد) لو تقليلية. قال عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله: خاتما بكسر التاء وفتحها. قال النووي: وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب