ازدواج، وفي أكثر النسخ للمصابيح وفي شرح السنة زوجين على أنه صفة مملوكين، والضمير في لها لعائشة، وفي بعض نسخ المصابيح مملوكة لها، فالضمير للجارية، كذا في المرقاة.
قلت: في بعض نسخ أبي داود الموجودة بأيدينا زوجين، وفي بعضها زوجا وامرأته وفي الأكثر زوج (فسألت) أي عائشة (فأمرها أن تبدأ بالرجل) أي بإعتاق الرجل قبل المرأة لأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح وإعتاق المرأة يوجبه، فالأول أولى بالابتداء لئلا ينفسخ النكاح إن بدئ به.
هذا حاصل كلام المظهر قال القاري: والأظهر أنه إنما بدئ به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبدا بخلاف العكس والله تعالى أعلم انتهى.
قال الخطابي في المعالم: في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد ولو كان له خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذلك القوي.
(باب إذا أسلم أحد الزوجين) (فردها عليه) فيه التفات، وفي بعض النسخ علي بتشديد الياء. والحديث يدل على أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الاسلام هل وقع صحيحا أم لا ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلما وقد نكحها وكانت هي محرما له بنسب إرضاع قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح