وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقال أصحاب الرأي وسفيان والثوري: النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع يقال: شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول، قال: وإنما سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفعا المهر بينهما، قال:
وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغارا لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معا، ويبين ذلك أن النهي قد انطوى على أمرين معا أن البدل ههنا ليس شيئا غير العقد ولا العقد شئ غير البدل، فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطلته الشريعة فإنها أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرا وعقدا، فوجب أن يفسدا معا. وكان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها، وهو مالا خلاف في فساده. قال:
وكذلك الشغار لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بضعها حتى جعله مهرا لصاحبتها، وعلله فقال: لأن المعقود له معقود به، وذلك لأن المعقود لها معقود بها، فصار كالعبد تزوج على أن يكون رقبته صداقا للزوجة انتهى. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق انتهى.
قلت: صرح بالتحديث.
(باب في التحليل) (قال إسماعيل وأراه) بضم الهمزة أي أظنه والضمير المنصوب يرجع إلى عامر (قد رفعه) أي الحديث (لعن المحل) اسم فاعل من الإحلال، وفي بعض النسخ المحلل من التحليل وهما بمعنى أي الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها. قيل سمي محللا لقصده إلى التحليل (والمحلل له) بفتح اللام الأولى أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثا.
قال الحافظ في التلخيص: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها، لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي