(فجاء زوجها) أي زوجها الأول (وعلمت بإسلامي) أي ومع هذا تزوجت (من زوجها الآخر) بكسر الخاء. والحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر. قال القاري ناقلا عن المظهر:
إذا أسلما قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين أو أحدهما كان على دين والآخر على دين، وسواء كانا في دار الاسلام أو في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة أو عرض الاسلام على الآخر مع الامتناع عنه أو بنقل أحدهما من دار الاسلام إلى دار الحرب أو بالعكس، وسواء عنده الاسلام قبل الدخول أو بعده انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.
(باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها) (ولم يحدث شيئا) وفي رواية لأحمد: ولم يحدث شهادة ولا صداقا (قال محمد بن