الخ) هكذا ذكره معلقا وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي مسندا بمعناه (قال: سكاتها إقرارها) وفي رواية للبخاري: سكاتها إذنها. وفي أخرى له رضاها صمتها. قال ابن المنذر:
يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان: منهم يقال لها ذلك ثلاثا إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم: يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلا أو البكاء، فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج. وعند الشافعية لا أثر لشئ من ذلك في المنع إلا أن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه.
وفرق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارا دل على المنع وإن كان باردا دل على الرضا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها. كذا في الفتح.
(آمروا) بمد الهمزة وميم مخففة مكسورة (النساء في بناتهن) أي شاورهن في تزويجهن. قال العلقمي: وذلك من جملة استطابة أنفسهن وهو أدعى إلى الألفة وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم إذ البنات إلى الأمهات أميل وفي سماع قولهن أرغب ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح انتهى. قال المنذري: فيه رجل مجهول.
(باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها) (أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم الخ) في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته