(أن يقع على امرأة) أي يجامعها (حتى يستبرئها) أي بحيضة أو بشهر (أن يبيع مغنما) أي شيئا من الغنيمة (حتى يقسم) أي بين الغانمين ويخرج منه الخمس.
(زاد) أي سعيد بن منصور (فيه) أي في الحديث (بحيضة) أي لفظ بحيضة (وهو) أي زيادة بحيضة (وهم من أبي معاوية وهو) أي زيادة بحيضة (صحيح في حديث أبي سعيد) المذكور بلفظ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (فلا يركب دابة من فيء المسلمين) أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة (حتى إذا أعجفها) أي أضعفها (ردها فيه) أي في الفيء بمعنى المغنم.
ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس، لكنه ليس بمراد بدليل قوله (فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين) أي من غير ضرورة ملجئة (حتى إذا أخلقه) بالقاف أي أبلاه (رده فيه) أي في الفيء. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في جامع النكاح) (أو اشترى خادما) أي جارية أو رفيقا وهو يشمل حتى الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما