بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه والله تعالى أعلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه. فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة على الشك دينار أو نصف دينار، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد، وقد روي فيه شئ لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله.
هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة رضي الله عنه إنك كنت ترفعه، قال إني كنت مجنونا فصححت فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه انتهى كلام المنذري.
(باب ما جاء في العزل) هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.
(ذكر) بصيغة المجهول (ذلك) أي العزل (يعني العزل) هذا بيان لذلك (فلم يفعل أحدكم) فإنه لا فائدة له فيه إذ لا مانع عن العلوق إذا أراد الله تعالى (ولم يقل فلا يفعل) أشار