عنه. وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال عطاء وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول عامة أصحاب الحديث. وقال أصحاب الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضي به لهما وأبطل الحكم بالقافة. انتهى.
(بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المذكور ومعناه (قال) أي الليث في روايته (تبرق) بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد) (عن الأجلح) بتقديم الجيم على الحاء (يختصمون إليه في ولد) جملة حالية (الاثنين) قد وقع في بعض النسخ بعد قوله: لاثنين لفظ منهما ولا يظهر له وجه (طيبا بالولد) من طابت نفسه بالشيء إذا سمحت به من غير كراهة ولا غضب (لهذا) أي الثالث (فغليا) بالتحتانية من