(باب فيما يؤمر به من غض البصر) (عن نظرة الفجأة) بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم من غير مد كذا في النهاية أي البغتة. قال زين العرب: فجأه الأمر فجاءة بالضم والمد وفاجأه إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب وقيد بعضهم بصيغة المرة (فقال: اصرف بصرك) أي لا تنظر مرة ثانية لأن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنها، فإن أدام النظر أتم وعليه قوله تعالى: ((قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)) قال القاضي عياض: فيه حجة على أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي.
قال الخطابي في المعالم: ويروى أطرق بصرك، قال: والإطراق أن يقبل ببصره إلى وجهه، والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
(لا تتبع النظرة النظرة) من الاتباع أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الأولى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك. قال المنذري: وأخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.