حنبل وإسحاق يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها فلا يخرج بها من البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك، وهو قول الأوزاعي. وقد روي معناه عن عمر بن الخطاب وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: إن شاء أن ينقلها عن دارها كان له ذلك وكذلك قال مالك والشافعي انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب في حق الزوج على المرأة) (أتيت الحيرة) بكسر الحاء المهملة بلدة قديمة بظهر الكوفة (فرأيتهم) أي أهلها (يسجدون لمرزبان لهم) وهو بفتح الميم وضم الزاي الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك وهو معرب كذا في النهاية. وقيل أهل اللغة يضمون ميمه ثم إنه منصرف وقد لا ينصرف (رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له) لأنه أعظم المخلوقات وأكرم الموجودات (أرأيت) أي أخبرني (لو مررت بقبري أكنت تسجد له) أي للقبر أو لمن في القبر (قلت: لا، قال: فلا