قادحة، وإن لم يكن على طريقة الجزم، بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في رواية الترمذي والنسائي فليس ذلك مما يعد قادحا في الحديث، وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث. وقد استدل بهذا الحديث على من قال لامرأته: أمرك بيدك، كان ذلك ثلاثا.
قال الترمذي: قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر انتهى كلام الترمذي.
وقوله: القضاء ما قضت معناه: الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب. وذكر عن البخاري أنه قال: وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وقال النسائي: هذا حديث منكر (عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث) يعني إذا قال: الزوج لزوجته: أمرك بيدك فلها أن تختار ثلاثا فتقع الثلاث. وقد تقدم الاختلاف فيه، والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في البتة) (أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي) هو الإمام المعروف صاحب المذهب (طلق امرأته