بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، والعاهر الزاني والزنا باطل. وقال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص. وقال في السبل: وكأنه لم يثبت لديه الحديث. قال المظهر: لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد، وبه قال الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده، وقال أبو حنيفة ومالك إن أجاز بعد العقد صح. ذكره في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة.
(حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء المهملة (إذا نكح) أي تزوج (فنكاحه باطل) قال الخطابي: وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل النكاح إبقاءا لمنفعته على صاحبه انتهى. والحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان هذا النكاح (قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف الخ) لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، ورفع هذا الحديث لا يصح والصواب أنه موقوف على ابن عمر.
(باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء التماس للنكاح، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي