حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس) هذا هو المتابع الأول (ورواه شعبة إلى قوله عن ابن عباس) هو المتابع الثاني (وأيوب وابن جريج إلى عن ابن عباس) أي روى هذا الحديث أيوب وابن جريج الخ، وهو الثالث من المتابعات (وابن جريج عن عبد الحميد إلى عن ابن عباس) أي روى هذا الحديث ابن جريج الخ وهو الرابع من المتابعات (ورواه الأعمش إلى عن ابن عباس) هو الخامس من المتابعات (وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس) هو السادس من المتابعات (كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها) أي أمضاها ولم يقل إنها واحدة (قال وبانت منك) هذا بيان لقوله أجازها (نحو حديث إسماعيل) بالنصب أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل (بفم واحد) أي بلفظ واحد (فهي واحدة) فتوى ابن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال شمس الدين ابن القيم على شرط البخاري (ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا) أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة (قوله) أي قول عكرمة (ولم يذكر) أي إسماعيل بن إبراهيم (ابن عباس) بالنصب على المفعولية.
واعلم أن ابن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة كذلك كان يفتي به صاحبه عكرمة أيضا، فحدث أيوب عنه بعض أصحابه فتوى ابن عباس وحدث بعضهم فتواه نفسه (وصار قول ابن عباس إلى قوله حتى تنكح زوجا غيره)، والحديث سكت عنه المنذري.
وغرض المؤلف أن ابن عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة وصار قائلا بأن المرأة لا تحل