عثمان بن عفان) أي خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي رواية مالك فلما كان أمر عثمان (فاتبعه وقضى به) أي اتبع عثمان ما أخبرته به وحكم به.
قال العلامة القاضي الشوكاني في النيل: قد استدل بحديث فريعه على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء، وأخرجه حماد عن ابن سيرين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد. قال: وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي: حسن صحيح.
(باب من رأى التحول) للمتوفى عنها زوجها إلى مكان آخر. وبوب النسائي بقوله باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت.
(نسخت هذه الآية) الأولى وهو قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) (عدتها) أي المرأة المتوفى عنها زوجها (عند أهلها) المذكورة في الآية الثانية