معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندي أن القبر ومحل عبادة ولي من أولياء الله والطور كل ذلك سواء في النهي. انتهى. قال المنذري:
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(باب في تحريم المدينة) (ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) من أحكام الشريعة أو المنفي شئ اختصوا به على الناس (وما في هذه الصحيفة) وسبب قول علي هذا يظهر بما روينا في مسند أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلنا فيقول صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: هذا الذي تقول شئ عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عهد إلي شيئا خاصا دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها (المدينة حرام) أي حرم كما عند البخاري أي حرم محرمة (ما بين عائر) بالعين المهملة والألف مهموزا آخره راء جبل بالمدينة (إلى ثور) وهكذا عند مسلم من حديث علي إلى ثور، وعند أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن سلام ما بين عير إلى أحد)) قال أبو عبيد:
أهل المدينة لا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، لكن قال صاحب القاموس:
ثور جبل بمكة وجبل بالمدينة ومنه الحديث الصحيح: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)).
وأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من أكابر الأعلام أن هذا تصحيف والصواب إلى أحد لأن ثورا إنما هو بمكة فغير جيد لما أخبرني الشجاع اليعلي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغيرا يقال له ثور، وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض فكل أخبر أن اسمه ثور، ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خلف أحد عن شماله جبلا صغيرا مدورا يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف ونحو ذلك. قاله صاحب تحقيق النصرة.
وقال المحب الطبري في الأحكام: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام