(أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة - وعن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن المزارعة وقال لان يمنح أحدكم أخاه ارضه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما - رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة دون رواية ابن عمر عن رافع - واخرج مسلم حديث ابن عمر من حديث وكيع عن سفيان - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال أي عمر وانى أعطيهم وأعينهم وان اعلمهم اخبرني يعنى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة - (أخبرنا) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا روح بن الفرج ثنا عمرو بن خالد ثنا الليث عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس انه لما سمع اكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد أنبأ ابن ناجية ثنا ابن أبي رزمة ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم من بعضهم - رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر عن الفضل بن موسى - (أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق (ح وحدثنا) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى ثنا بشر بن أحمد الإسفرائني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد (1) عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج انا والله كنت اعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع (قال الشيخ) زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما كأنهما انكرا والله أعلم اطلاق النهى عن كراء المزارع وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لاغرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهى عنها وبين علة النهى وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد - وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا (2) عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه (وقد روينا) عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره فدل ان ما أنكره غير ما أثبته والله أعلم - ومن العلماء من حمل اخبار النهى على ما لو وقعت (3) بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات وهي الأنهار وهي (4) ما كان يشترط على الزراع (5) ان يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس (6) ويقال القصرى ونحو شرط ما يسقى الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسري ونحوه وجمعه أربعاء كما قالوا فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها (7) رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فيرى (8) ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط
(١٣٤)