عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لامها ان عائشة رضي الله عنها حدثت ان عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة رضي الله عنها أو لنحجرن (1) عليها فقالت أهو قال هذا فقالوا نعم فقالت عائشة رضي الله عنها هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير ابدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت هجرتها إياه فقالت والله لا اشفع فيه أحدا ولا احنث في النذر (2) الذي نذرته فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة و عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة فقال لهما أنشدكما الله لما دخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي فاقبل به المسور و عبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة رضي الله عنها فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته اندخل فقالت عائشة رضي الله عنها ادخلوا فقالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكى وطفق المسور و عبد الرحمن يناشدانها الا ما كلمته وقبلت منه ويقولان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت (3) من الهجرة وانه لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكى وتقول انى قد نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعدما أعتقت أربعين رقبة ثم تبكى حتى تبل دموعها خمارها - رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان (قال الشيخ) فهذه عائشة رضي الله عنها لا تنكر الحجر وابن الزبير يراه و (قد كان) الحجر معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يروى عنه انكاره - (ودل على ذلك ما أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان في عقدته ضعف فاتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله انى لا اصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة - لفظ حديث الروذباري وفى رواية ابن بشر ان أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع والباقي سواء وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لم يره بمحل الحجر عليه وفى ترك انكار الحجر دليل على جواز الحجر - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة انهم كانوا يقولون السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل الا ان السفيه يعتق أم ولده ان شاء
(٦٢)