النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والافلاس وحديث ابن شهاب منقطع ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة الا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروى عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدرى عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى بالقول فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا قول من أبى بكر لا رواية (قال الشيخ) وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح - (حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عبد الله بن عبد الجبار (ح وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عوف ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبائري ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء - زاد الروذباري في روايته وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء - (وأخبرنا) (1) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو إسحاق ثنا جعفر بن محمد ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ثنا إسماعيل بن عياش عن
(٤٧)