السنن الكبرى - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧
الحسن بن عيسى انا ابن المبارك انا عاصم عن الشعبي ان أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون اخوته فقال له على وزيد رضي الله عنهما ليس لك ذلك فقال عمر لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه - هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قال ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب اخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد ان سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى جئتك فقال عمر رضي الله عنه إنما الحاجة لي انى جئتك لتنظر (1) في أمر الجد فقال زيد لا والله ما يقول فيه فقال عمر رضي الله عنه ليس هو بوجى حتى نزيد فيه وننقص منه إنما هو شئ نراه فان رأيته وافقني تبعته والا لم يكن عليك فيه شئ فأبى زيد فخرج مغضبا قال قد جئتك وانا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم اتاه مرة أخرى في الساعة التي اتاه المرة الأولى فلم بزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق يسقى الغصن فان قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعنى الثاني وان قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فاتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال وكان أول جد كان فأراد ان يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون اخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح انا أبا وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال اخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة ابن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها ولقد كنت كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الجد والاخوة من الأب كلاما شديدا وانا يومئذ احسب ان الاخوة أقرب حقا في أخيهم من الجد ويرى هو يومئذ ان الجد هو أقرب من الاخوة فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فاقبل على كالمغتاظ فقال والله الذي لا إله إلا هو لو أنى قضيت اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت انه أولى به ولكن لعلهم ان يكونوا ذوي حق ولعلى لا أخيب سهم أحد منهم وسوف اقضي بينهم إن شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذ فحسبته واستغفر الله ان ذلك من آخر كلام حاورت فيه أمير المؤمنين عمر في شأن الجد والاخوة ثم حسبت انه كان يقسم بعدهم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت انى قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما - وزاد فيه غيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد والاخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ ان الاخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ ان الجد أولى بميراث ابن ابنه من اخوته قال زيد فضربت لعمر رضي الله عنه في ذلك مثلا فقلت له لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما الا ترى يا أمير المؤمنين ان أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد أضرب له أصل الشجرة مثلا للجد وأضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب وأضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للاخوة - (أخبرنا) أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ انا إبراهيم بن عبد الله انا إسماعيل بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى انا ابن المبارك انا سفيان عن عيسى المدني عن الشعبي قال كان من رأى أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ان يجعلا الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما صار عمر جدا قال هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال كان من رأى أبى بكر رضي الله عنه ان نجعل الجد أولى من الأخ فقال يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت

(1) ر - لننظر -
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو اقراضه 2
2 باب يشترى له بما له العقار إذا رأى فيه غبطة 3
3 باب لا يشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيا 3
4 باب من يشترى من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب 3
5 باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا 4
6 باب من قال يقضيه إذا أيسر 4
7 باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم وهو يريد اصلاح ماله بمال نفسه 5
8 باب ما جاء في مداينة العبد 5
9 جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل باب النهى عن ثمن الكلب 5
10 باب ما جاء في قتل الكلاب 8
11 باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب 8
12 باب ما جاء في ثمن السنور 10
13 باب تحريم التجارة في الخمر 11
14 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 12
15 باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله 13
16 باب تحريم بيع الحر 14
17 باب ما جاء في بيع المغنيات 14
18 باب النهى عن بيع فضل الماء 15
19 باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف 16
20 باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره 17
21 جماع أبواب السلم باب جواز السلف المضمون بالصفة 18
22 باب جواز الرهن والحميل في السلف 19
23 باب السلف في الشئ ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه 19
24 باب جواز السلم الحال 20
25 باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم ان كان إلى أجل ومن كرهه 21
26 باب ما يستدل به على ان الحيوان يضبط بالصفة 23
27 باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم 23
28 باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين 24
29 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 24
30 باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة 25
31 باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه 26
32 باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه 26
33 باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا 27
34 باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما 27
35 باب لا خير في ان يعجله بشرط ان يضع عنه 28
36 باب من كره ان يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت 28
37 باب التسعير 29
38 باب ما جاء في الاحتكار 29
39 باب من سلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه 30
40 باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شئ بكيل 31
41 باب أصل الوزن والكيل بالحجاز 31
42 باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام 31
43 باب ترك التطفيف في الكيل 32
44 باب المعطى يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر 32
45 باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير 33
46 باب ما جاء في بيع العقار 33
47 باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها 34
48 باب ما جاء في الاستيام والمماسحة 35
49 كتاب الرهن باب جواز الرهن 36
50 باب العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي 37
51 باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر 37
52 باب ما جاء في زيادات الرهن 38
53 باب الرهن غير مضمون 39
54 باب من قال الرهن مضمون 40
55 باب ما روى في غلق الرهن 44
56 كتاب التفليس باب المشتري يفلس بالثمن 44
57 باب المشتري يموت مفلسا بالثمن 46
58 باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه 48
59 باب حلول الدين على الميت 49
60 باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شئ 49
61 باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه 50
62 باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك 51
63 باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغنى في المطل 51
64 باب ما جاء في التقاضي 52
65 باب ما جاء في الملازمة 52
66 باب استحلاف من ذكر عسرة 53
67 باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى علمت عسرته وحلف عليها 53
68 باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه كفيلا 53
69 كتاب الحجر باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد 54
70 باب البلوغ بالسن 54
71 باب البلوغ بالاحتلام 57
72 باب بلوغ المرأة بالحيض 57
73 باب البلوغ بالانبات 57
74 باب الرشد هو الصلاح في الدين واصلاح المال 59
75 باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله 59
76 باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير اذن زوجها 60
77 باب الحجر على البالغين بالسفه 61
78 باب النهى عن إضاعة المال في غير حقه 63
79 كتاب الصلح 63
80 باب صلح الابراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك 63
81 باب صلح المعاوضة وانه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع 64
82 باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الانكار 65
83 باب نصب الميزاب واشراع الجناح 66
84 باب الرجلين يتداعيان جدارا بين جداريهما 67
85 باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي إليه الدواخل ومعاقد القمط 67
86 باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير اجرة 68
87 باب لا ضرر ولا ضرار 69
88 كتاب الحوالة باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل 70
89 باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم 71
90 كتاب الضمان باب وجوب الحق بالضمان 72
91 باب ما يستدل به على ان الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب لمال ان يأخذهما وكل واحد منهما 74
92 باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم وضمن بأمره 74
93 باب الضمان عن الميت 75
94 باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق 76
95 كتاب الشركة باب الاشتراك في الأموال والهدايا 78
96 باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة 78
97 باب الشركة في البيع 79
98 باب الشركة في الغنيمة 79
99 باب الشرط في الشركة وغيرها 79
100 كتاب الوكالة باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها والبيع والشراء والنفقة وغير ذلك 80
101 باب التوكيل في الخصومات مع الحضور والغيبة 80
102 باب فضل النيابة عمن لا يهدى 80
103 باب أثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل 82
104 باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وان لم يعلم به 82
105 كتاب الاقرار باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم 83
106 باب من يجوز اقراره 83
107 باب من لا يجوز اقراره 84
108 باب الاستثناء في الكلام 84
109 باب ما جاء في اقرار المريض لوارثه 85
110 باب 86
111 باب اقرار الوارث بوارث 86
112 كتاب العارية باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها 87
113 باب العارية مؤداة 88
114 باب العارية مضمونة 89
115 باب من قال لا يغرم 91
116 باب من بنى أو غرس في ارض غيره 91
117 كتاب الغصب باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق 91
118 باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الامكان 94
119 باب رد المغصوب إذا كان باقيا 95
120 باب رد قيمته ان كان من ذوات القيم أو رد مثله ان كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف في يديه 95
121 باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه الا ان يشاء هو والمالك 96
122 باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالغصب 98
123 باب ليس لعرق ظالم حق 99
124 باب من غصب لوحا فادخله في سفينة أو بني عليه جدارا 100
125 باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية 100
126 باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا 101
127 باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها 101
128 كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم 102
129 باب الشفعة بالجوار 105
130 باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة 108
131 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول 109
132 باب 110
133 كتاب القراض باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره 111
134 كتاب المساقاة باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزاء معلوم 113
135 باب المعاملة على زرع البياض الذي بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل 115
136 باب شرط العمل في المساقاة على العامل 116
137 كتاب الإجارة باب جواز الإجارة 116
138 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الاجرة معلومة 120
139 باب إثم من منع الأجير أجره 121
140 باب كراء الإبل والدواب 121
141 باب ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها 121
142 باب ما جاء في تضمين الاجراء 122
143 باب لا ضمان على المكترى فيما اكترى الا ان يتعدى 123
144 باب الامام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الامام وتأديب المعلم 123
145 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به 124
146 باب من كره أخذ الأجرة عليه 125
147 باب كسب الإماء 126
148 باب كسب الرجل وعمله بيديه 127
149 كتاب المزارعة باب ما جاء في النهى عن المخابرة والمزارعة 128
150 باب ما جاء في النهى عن كراء الأرض 128
151 باب بيان المنهى عنه وانه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز ان يكون عوضا في البيوع 130
152 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا 133
153 باب من زرع في ارض غيره بغير إذنه أو باذنه على سبيل المزارعة 136
154 باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 137
155 باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع 138
156 باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل العين 138
157 باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة في الأرض 138
158 باب ما جاء في قطع السدرة 139
159 كتاب احياء الموت باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له 141
160 باب من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السلطان 142
161 باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين 143
162 باب إقطاع الموات 143
163 باب كتابة القطائع 145
164 باب سواء كل موات لا مالك له أين كان 145
165 باب ما جاء في الحمى 146
166 باب ما يكون احياء وما يرجى فيه من الأجر 147
167 باب من اقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أولم يعمر بعضها 148
168 باب من أقطع قطيعة فباعها 149
169 باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة 149
170 باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها 150
171 باب ما جاء في اقطاع المعادن الباطنة 151
172 باب ما جاء في النهى عن منع فضل الماء 151
173 باب الماء والكلأ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع 153
174 باب ترتيب سقى الزرع والأشجار من الأودية المباحة 153
175 باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحبوه 154
176 باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها 155
177 باب ما جاء في حريم الآبار 155
178 باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة 156
179 باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد 156
180 كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات 158
181 باب جواز الصدقة المحرمة وان لم تقبض 161
182 باب وقف المشاع 162
183 باب من قال لا حبس عن فراض الله عز وجل 162
184 باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 163
185 باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة 163
186 باب الصدقة في الأقربين 164
187 باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم 165
188 باب الصدقة في العترة 166
189 باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية 166
190 باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية 166
191 باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها 167
192 كتاب الهبات باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس 168
193 باب شرط القبض في الهبة 169
194 باب يقبض للطفل أبوه 170
195 باب هبة ما في يدي الموهوب له 170
196 باب ما جاء في هبة المشاع 171
197 باب العمرى 171
198 باب الرقبى 175
199 باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الاخبار المطلقة 175
200 جماع أبواب عطية الرجل ولده باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية 176
201 باب ما يستدل به على ان أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الايجاب 177
202 باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده 178
203 باب من قال لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب لاحد الا الوالد فيما وهب لولده 179
204 باب المكافأة في الهبة 180
205 باب شكر المعروف 182
206 باب ذكر الخبر الذي روى من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها 183
207 باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة القرض من بني هاشم وبني المطلب 183
208 باب اعطاء الغنى من التطوع 183
209 باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة 184
210 كتاب اللقطة باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة 185
211 باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده 189
212 باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها 191
213 باب الاختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أهل الأمانة ومن اختار تركها 192
214 باب تعريف اللقطة ومعرفتها والاشهاد عليها 192
215 باب بيان مدة التعريف 193
216 باب ما جاء في قليل اللقطة 195
217 باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم 196
218 باب ما جاء في انشاد الضالة في المسجد 196
219 باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة 196
220 باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا 198
221 باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد 199
222 باب الجعالة 199
223 باب التقاط المنبوذ وان لا يجوز تركه ضائعا 201
224 باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه 202
225 باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الاسلام 202
226 باب ذكر بعض من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضى الله عنهم 204
227 باب من قال لا يحكم باسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الاسلام 206
228 باب من قال يحكم بصحة اسلامه 206
229 كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض 208
230 باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في علم الفرائض 210
231 باب من لا يرث من ذوي الأرحام 212
232 باب من قال بتوريث ذوي الأرحام 214
233 باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 217
234 باب لا يرث المملوك 219
235 باب لا يرث القاتل 219
236 باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية 221
237 باب ميراث من عمى موته 222
238 باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء 223
239 باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن 223
240 باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن 223
241 باب لا يرث مع الأب أبواه 225
242 باب لا ترث مع الأم جدة 226
243 جماع أبواب المواريث باب فرض الزوج والزوجة 227
244 باب فرض الأم 227
245 باب فرض الابنة 229
246 باب فرض الابنتين فصاعدا 229
247 باب ميراث أولاد الابن 229
248 باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر 230
249 باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا 230
250 باب فرض الإخوة والأخوات للأم 231
251 باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب 231
252 باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب 232
253 باب الأخوات مع البنات عصبة 233
254 باب ميراث الأب 233
255 باب فرض الجدة والجدتين 234
256 باب من لم يورث أكثر من جدتين 235
257 باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر 236
258 باب توريث القربى من الجدات دون البعدى 236
259 باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب 237
260 باب العصبة 238
261 باب ترتيب العصبة 238
262 باب ميراث ابني عمر أحدهما زوج والآخر أخ لأم 239
263 باب الميراث بالولاء 240
264 باب ما جاء في المولى من أسفل 242
265 باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال 243
266 باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا 244
267 جماع أبواب الجد باب ميراث الجد 244
268 باب التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الاخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها 245
269 باب من لم يورث الإخوة مع الجد 246
270 باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد 246
271 باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات 248
272 باب الاختلاف في مسألة الأكدرية 251
273 باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة 251
274 باب الاختلاف في مسألة الخرقاء 252
275 باب العول في الفرائض 253
276 باب ميراث المرتد 253
277 باب المشركة 255
278 باب ميراث الحمل 257
279 باب ميراث ولد الملاعنة 258
280 باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني 259
281 باب ميراث المجوس 260
282 باب ميراث الخنثى 261
283 باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره 261
284 كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 263
285 باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين 265
286 باب ما جاء في قوله تعالى (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية 266
287 باب تبدية الدين على الوصية 267
288 باب الوصية بالثلث 268
289 باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء 269
290 باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته 270
291 باب ما جاء في قوله عز وجل (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) وما ينهى عنه من الاضرار في الوصية 270
292 باب الحزم لمن كان له شئ يريد أن يوصى فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عنده 271
293 باب الوصية بمثل نصيب ولده 272
294 باب الوصية فيما زاد على الثلث 272
295 باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث 272
296 باب الوصية بشئ بعينه 273
297 باب الوصية بالاعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب واقلالها أو اكثارها واسترخاصها 273
298 باب الوصية بالحج 273
299 باب الوصية في سبيل الله عز وجل 274
300 باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما يختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه 275
301 باب الوصية للرجل وقبوله ورده 276
302 باب نكاح المريض 276
303 باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها 276
304 باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه 277
305 باب الصدقة عن الميت 277
306 باب الدعاء للميت 278
307 باب ما جاء في العتق عن الميت 279
308 باب الصوم عن الميت 279
309 باب الوصية للقرابة 280
310 باب الوصية للكفار 281
311 باب ما جاء في الوصية للقاتل 281
312 باب الرجوع في الوصية وتغييرها 281
313 باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية 281
314 باب ما جاء في وصية الصغير 282
315 باب وصية العبد 282
316 باب الأوصياء 282
317 باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا 283
318 باب من أحب الدخول فيها والقيام بكفالة اليتامى لم يرى من نفسه قوة وامانة 283
319 باب الإثم في أكل مال اليتيم 284
320 باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف 284
321 باب مخالطة اليتيم في الطعام 284
322 باب ما جاء في تأديب اليتيم 285
323 باب ما يجوز للوصي ان يصنعه في أموال اليتامى 285
324 باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه 285
325 باب ما جاء في كتاب الوصية 287
326 كتاب الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات 287
327 باب لا ضمان على مؤتمن 289
328 كتاب قسم الفئ والغنيمة باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته 290
329 باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها 291
330 باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها 294
331 باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل 295
332 باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الاسلام وأهله وانها لم تكن موروثة عنه 297
333 باب بيان مصرف خمس الخمس وانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي يلي أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم 303
334 باب سهم الصفي 303
335 باب قسمة الغنيمة في دار الحرب 305
336 جماع أبواب الأنفال باب السلب للقاتل 305
337 باب ما جاء في تخميس السلب 310
338 باب الوجه الثاني من النفل 312
339 باب النفل بعد الخمس 313
340 باب النفل من خمس الخمس سهم المصالح 314
341 باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة 315
342 باب الوجه الثالث من النفل 315
343 جماع أبواب تفريق القسم باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ 316
344 باب ما جاء في من الامام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب 318
345 باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا 320
346 باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال 320
347 باب ما جاء في قتل من رأي الامام منهم 323
348 باب ما جاء في استعباد الأسير 323
349 باب ما جاء في سلب الأسير 324
350 باب النهى عن المثلة 324
351 باب اخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار 324
352 باب ما جاء في سهم الراجل والفارس 324
353 باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين 327
354 باب لا يسهم الا لفرس واحد 328
355 باب الاسهام للفرس دون غيره من الدواب 329
356 باب ما يكره من الخيل وما يستحب 330
357 باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار 330
358 باب ما ينهى عنه من جز نواصي الخيل وأذنابها 331
359 باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل 331
360 باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده 331
361 باب من دخل يريد التجارة 331
362 باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم 332
363 باب المدد يلحق بالمسلمين قبل ان ينقطع الحرب أو لم يأتوا حتى ينقطع الحرب وما روى في الغنيمة انها لمن شهد الوقعة 333
364 باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو 335
365 باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة 336
366 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على انه انما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة 337
367 جماع أبواب تفريق الخمس 338
368 باب سهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الفئ والغنيمة 338
369 باب سهم ذي القربى من الخمس 340
370 جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه 345
371 باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ 345
372 باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية 346
373 باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق 347
374 باب من قال يقسم للحر والعبد 347
375 باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفئ نصيب 348
376 باب التسوية بين الناس في القسمة 348
377 باب التفضيل على السابقة والنسب 349
378 باب اعطاء الذرية 351
379 باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ما من أحد من المسلمين الا له حق في هذا المال 351
380 باب لا يفرض واجبا الا لبالغ يطيق مثله القتال 352
381 باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة 353
382 باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع 356
383 باب من كره الافراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين 359
384 باب مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار ان يكون وقفا للمسلمين 360
385 باب ما جاء في تعريف العرفاء 360
386 باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى 361
387 باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها 361
388 باب ما جاء في عقد الألوية والرايات 362
389 باب السنة في كتبة أسامي أهل الفئ 363
390 باب اعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية 364
391 باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين 371
392 باب ما جاء في ترتيبهم 371
393 ذكر النسخ الخطية لهذا الجلد 373