للأب سهم - (أخبرنا) أحمد بن علي انا إبراهيم انا إسماعيل ثنا الحسن ثنا ابن المبارك انا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطى كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث ابن الأخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والام النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطى الأخ شيئا وإذا كان له اخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة اعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم - (وأخبرنا) أحمد بن علي انا إبراهيم بن عبد الله انا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي الله عنه للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفى ابنة وأخوات وجد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب انا يزيد بن هارون انا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللأخت سهم وان كانتا أختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم فإن كانت ثلاث أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللأخوات سهم سهم - (أخبرنا) أحمد بن علي الأصبهاني انا إبراهيم بن عبد الله انا إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى انا ابن المبارك انا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ان زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الاخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للاخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للاخوة من الأب مع الإخوة للأب والام ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث وان زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للاخوة وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كانت أختا وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين ان يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فان لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم اعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الاخوة والأخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كان المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم (وفى الأكدرية) إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الام ستة أسهم وأعطى الجد ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بكار (ح وانا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي انا إسماعيل الخلالي وانا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ان معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد ابن ثابت قال وميراث الجد أبى الأب مع الاخوة من الأب والام انه يخلفون ويبدأ بأحد ان شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والاخوة من شئ فإنه ينظر في ذلك ويحسب انه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة أم يكون أخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد اعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة لام والأب للذكر مثل حظ الأنثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف
(٢٥٠)