بالنساء: وأن عبد الله بن الزبير ولد من المتعة.
قال الملك: ماذا تقول يا نظام الملك؟
قال الوزير: حجة العلوي سليمة وصحيحة، ولكن حيث إن عمر نهى يلزم علينا اتباعه.
قال العلوي: هل الله والرسول أحق بالاتباع أم عمر؟ ألم تقرأ أيها الوزير قوله تعالى: (ما آتاكم الرسول فخذوه) وقوله: (وأطيعوا الرسول) وقوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) والحديث المشهور: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة).
قال الملك: إني أؤمن بكل تشريعات الاسلام لكن لا أفهم وجه العلة في تشريع المتعة، فهل يرغب أحدكم أن يعطي ابنته أو أخته لرجل كي يتمتع بها ساعة، أليس هذا قبيحا؟
قال العلوي: وما تقول في هذا أيها الملك: هل يرغب الانسان أن يزوج ابنته أو أخته عقدا دائما لرجل، وهو يعلم أنه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها؟
قال الملك: لا أرغب ذلك.
قال العلوي: مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح، والطلاق بعده صحيح أيضا، فليس الفارق بين عقد المتعة والعقد الدائم إلا أن المتعة تنتهي بانتهاء مدتها، والعقد الدائم ينقطع بالطلاق، وبعبارة أخرى: عقد المتعة بمنزلة الإجارة وعقد الدوام بمنزلة الملك حيث أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة والملك ينتهي بالبيع مثلا.
إذن فتشريع المتعة سليم وصحيح، لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد، كما أن تشريع الدوام الذي ينقطع بالطلاق سليم وصحيح، لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد.