(ولو دخل نقص) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج، أو الزوجة [5]،
____________________
والباقي وهو " 4 ". " 3 " منها للبنت. و" 1 " لأحد الأبوين.
(1) للبنت النصف، ولأحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل: 24 / 5 = " 1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 8 = 12 + 4 + 3 / 24 = 19 / 24 " وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا. فتضرب 4 في 24 يحصل 96 للبنت نصفه: 48، ولأحد الأبوين سدسه: 16، وللزوجة ثمنه: 12، والباقي 20 15 منه للبنت، و5 لأحد الأبوين.
(2) أي للأم.
(3) أي إذا كان حاجب للأم.
(4) كما قدمنا من الأمثلة والتوضيحات.
(5) لأن للأبوين الثلث، وللبنتين الثلثين. وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن.
وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة، لأن الفريضة لا تزيد على " 12 " على تقدير الزوج وعلى " 24 " على تقدير الزوجة في مفروض المثال.
أما السهام فقد زادت عليها ربعا. على تقدير الزوج = 12 / 3:
= " 1 / 3 + 2 / 3 = 4 + 8 + 3 / 12 = 15 / 12 " وثمنا على تقدير الزوجة = 24 / 3 " 1 / 3 + 2 / 3 + 1 / 8 = 8 + 16 + 3 / 24 = 27 / 24 "
(1) للبنت النصف، ولأحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل: 24 / 5 = " 1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 8 = 12 + 4 + 3 / 24 = 19 / 24 " وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا. فتضرب 4 في 24 يحصل 96 للبنت نصفه: 48، ولأحد الأبوين سدسه: 16، وللزوجة ثمنه: 12، والباقي 20 15 منه للبنت، و5 لأحد الأبوين.
(2) أي للأم.
(3) أي إذا كان حاجب للأم.
(4) كما قدمنا من الأمثلة والتوضيحات.
(5) لأن للأبوين الثلث، وللبنتين الثلثين. وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن.
وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة، لأن الفريضة لا تزيد على " 12 " على تقدير الزوج وعلى " 24 " على تقدير الزوجة في مفروض المثال.
أما السهام فقد زادت عليها ربعا. على تقدير الزوج = 12 / 3:
= " 1 / 3 + 2 / 3 = 4 + 8 + 3 / 12 = 15 / 12 " وثمنا على تقدير الزوجة = 24 / 3 " 1 / 3 + 2 / 3 + 1 / 8 = 8 + 16 + 3 / 24 = 27 / 24 "