____________________
(1) أي توريث أولاد أولاد الميت.
(2) أي للميت.
(3) أي كل ولد يرث نصيب أبيه أو أمه.
(4) فرض المسألة: ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف الابن بنتا، والبنت ابنا.
فابن البنت يرث نصف بنت الابن، لأن الأول يرث نصيب أمه، والثانية ترث نصيب أبيها.
(5) أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.
(6) الوسائل ج 17 ص 449 الأحاديث.
(7) فلابن البنت ضعف بنت الابن وإن كان الأول يتقرب بالأم. والثانية بأبيها.
(8) هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار أولاد الأولاد بأنفسهم.
(9) النساء: الآية 11.
(2) أي للميت.
(3) أي كل ولد يرث نصيب أبيه أو أمه.
(4) فرض المسألة: ما إذا كان للميت ابن وبنت ماتا قبل ذلك وخلف الابن بنتا، والبنت ابنا.
فابن البنت يرث نصف بنت الابن، لأن الأول يرث نصيب أمه، والثانية ترث نصيب أبيها.
(5) أي تعدد أولاد البنت وأولاد الابن فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.
(6) الوسائل ج 17 ص 449 الأحاديث.
(7) فلابن البنت ضعف بنت الابن وإن كان الأول يتقرب بالأم. والثانية بأبيها.
(8) هذا دليل السيد المرتضى والجماعة على اعتبار أولاد الأولاد بأنفسهم.
(9) النساء: الآية 11.