(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوين خاصة [6] يرد السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام [7]
____________________
السدس. أما الباقي وهو سدس أيضا يرد على البنت والأب، دون الأم.
(1) وهو السدس.
(2) لأن التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك. حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الأب سدس واحد. فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم. ثلاثة للبنت، وواحد للأب.
(3) الحاصل من ضرب 4: الحصص المرادة من الزائد. في 6: أصل الفريضة = 4 * 6 = 24.
(4) فكان للبنت 15 = 12 + 3، وللأب 5 = 4 + 1. وللأم 4.
" 15 + 5 + 4 = 24 ".
(5) فللبنتين الثلثان، وللأبوين الثلث كل واحد منها سدس. فقد استغرقت السهام جميع التركة.
(6) حيث يفضل من الفريضة، لأن للبنين 3 / 2، ولأحد الأبوين 6 / 1.
والمجموع = 2 / 3 + 1 / 6 = 4 + 1 / 6 = 5 / 6. فيبقى سدس واحد زائدا (7) لأن للبنتين أربعة أسداس = ثلثين، ولأحد الأبوين سدس. فهذه خمسة أسداس. فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام. أربعة منها للبنتين،
(1) وهو السدس.
(2) لأن التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك. حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الأب سدس واحد. فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم. ثلاثة للبنت، وواحد للأب.
(3) الحاصل من ضرب 4: الحصص المرادة من الزائد. في 6: أصل الفريضة = 4 * 6 = 24.
(4) فكان للبنت 15 = 12 + 3، وللأب 5 = 4 + 1. وللأم 4.
" 15 + 5 + 4 = 24 ".
(5) فللبنتين الثلثان، وللأبوين الثلث كل واحد منها سدس. فقد استغرقت السهام جميع التركة.
(6) حيث يفضل من الفريضة، لأن للبنين 3 / 2، ولأحد الأبوين 6 / 1.
والمجموع = 2 / 3 + 1 / 6 = 4 + 1 / 6 = 5 / 6. فيبقى سدس واحد زائدا (7) لأن للبنتين أربعة أسداس = ثلثين، ولأحد الأبوين سدس. فهذه خمسة أسداس. فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام. أربعة منها للبنتين،