والبنات يرثن مع الولد [5] بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض [6].
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الأم بالفرض [7] أو يرث بالفرض والقرابة معا، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه [8].
ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس [9]
____________________
(1) مطلقا ذكرا وإناثا.
(2) وهو السدس.
(3) أي غير الولد كالزوج والزوجة.
(4) أي لا سهم معينا.
(5) أي الذكر.
(6) وهو النصف للبنت الواحدة، والثلثان للبنات.
(7) وهو النصف للواحدة. والثلثان للأكثر.
(8) كالأب إذا اجتمع مع البنت ترد عليه زيادة على سدسه. فالسدس يرثه بالفرض. ويرث الزائد بالقرابة أي لا تقدير لها سوى ملاحظة النسبة بين سهمه وسهم البنت فله ربع الزائد. حيث إن فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي هو النصف المساوي لثلاثة أسداس.
(9) كما إذا اجتمع الأب مع البنات والزوج. فله السدس كاملا. وللزوج الربع كاملا. أما النقص فيدخل على البنات فقط.
(2) وهو السدس.
(3) أي غير الولد كالزوج والزوجة.
(4) أي لا سهم معينا.
(5) أي الذكر.
(6) وهو النصف للبنت الواحدة، والثلثان للبنات.
(7) وهو النصف للواحدة. والثلثان للأكثر.
(8) كالأب إذا اجتمع مع البنت ترد عليه زيادة على سدسه. فالسدس يرثه بالفرض. ويرث الزائد بالقرابة أي لا تقدير لها سوى ملاحظة النسبة بين سهمه وسهم البنت فله ربع الزائد. حيث إن فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي هو النصف المساوي لثلاثة أسداس.
(9) كما إذا اجتمع الأب مع البنات والزوج. فله السدس كاملا. وللزوج الربع كاملا. أما النقص فيدخل على البنات فقط.