فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة (وأما) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتفاقا (فلا حصر له)، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه [2] فرض ما امتنع [3] لغير العول [4]، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [5] ومع الثمن [6] في زوجة وبنت وثلاث بنين [7]، والثلث مع السدس في زوج وأبوين [8]، وعلى هذا.
وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه [9]، فإن تعدد [10] في طبقة
____________________
(1) لكل واحد منهما السدس.
(2) أي لا مع الالتزام بحسب الفرض، بل بالقرابة اتفاقا.
(3) هناك، أي في صور الالتزام بحسب الفرض.
(4) فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل.
(5) فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع. فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا.
(6) أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك.
(7) فللزوجة الثمن. والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن، وللأولاد الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الأنثى ".
(8) فللزوج النصف. وهو خارج عن شاهد المثال، وللأم الثلث، وللأب السدس. فقد اجتمع الثلث مع السدس. ولكن السدس هنا للأب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الأسهم.
(9) مقدما على ذوي القرابة. كالأم مقدمة على الأب، لأنها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد، فلها الثلث بالفرض. وله الباقي بالقرابة.
(10) أي ذو الفرض.
(2) أي لا مع الالتزام بحسب الفرض، بل بالقرابة اتفاقا.
(3) هناك، أي في صور الالتزام بحسب الفرض.
(4) فإن زيادة السهام عن الفريضة أمر مستحيل.
(5) فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع. فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا.
(6) أي يجتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك.
(7) فللزوجة الثمن. والبقية وهي سبعة أثمان منها للبنت الثمن، وللأولاد الذكور الثلاث لكل واحد الربع بقاعدة " للذكر ضعف الأنثى ".
(8) فللزوج النصف. وهو خارج عن شاهد المثال، وللأم الثلث، وللأب السدس. فقد اجتمع الثلث مع السدس. ولكن السدس هنا للأب إنما هو بالقرابة لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي الأسهم.
(9) مقدما على ذوي القرابة. كالأم مقدمة على الأب، لأنها ذات سهم وهو غير ذي سهم في صورة عدم الولد، فلها الثلث بالفرض. وله الباقي بالقرابة.
(10) أي ذو الفرض.