(والمبعض) أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا (يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويمنع) من الإرث (بقدر الرقية). فلو كان للميت ولد نصفه حر، وأخ حر فالمال بينهما نصفان [7]، ولو كان نصف
____________________
(1) بجر " ولد " عطف بيان للرقيق. يعني أن الميت حر. وله ولد رق.
وللولد الرق ولد حر. فهذا الحفيد يرث جده دون أبيه.
(2) وهو الرقية.
(3) أي في الأب، دون الحفيد.
(4) أي بسبب رق أبيه.
(5) بأن يكون للولد الذي هو كافر ابن مسلم. فهذا الابن يرث جده.
ولا يمنعه من الإرث كفر أبيه.
وكذا إذا كان للقاتل ولد. فهو يرث جده دون أبيه، ولا يسري قتل الأب إلى ولده.
(6) أي من الولد. دون الأب الكافر أو الأب القاتل.
(7) لأن للولد الذي هو مبعض بالتنصيف نصف المال.
والنصف الباقي لا وارث له في الطبقة الأولى. فيرثه الأخ الحر الذي هو من الطبقة الثانية.
فمجموع التركة يقسم إلى نصفين: نصف للولد. ونصف للأخ.
وللولد الرق ولد حر. فهذا الحفيد يرث جده دون أبيه.
(2) وهو الرقية.
(3) أي في الأب، دون الحفيد.
(4) أي بسبب رق أبيه.
(5) بأن يكون للولد الذي هو كافر ابن مسلم. فهذا الابن يرث جده.
ولا يمنعه من الإرث كفر أبيه.
وكذا إذا كان للقاتل ولد. فهو يرث جده دون أبيه، ولا يسري قتل الأب إلى ولده.
(6) أي من الولد. دون الأب الكافر أو الأب القاتل.
(7) لأن للولد الذي هو مبعض بالتنصيف نصف المال.
والنصف الباقي لا وارث له في الطبقة الأولى. فيرثه الأخ الحر الذي هو من الطبقة الثانية.
فمجموع التركة يقسم إلى نصفين: نصف للولد. ونصف للأخ.