وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح [3].
منها: أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. ذهب إليه المرتضى والصدوق. وقواه المصنف في الدروس وجنح [4] إليه العلامة، وهو قوي مروي [5]. ويؤيده الحكم السابق [6] باعتداد زوجته عدة الوفاة، وجواز تزويجها بعدها [7]. ولو لم يطلب كذلك [8] فالعمل على القول المشهور [9].
وقبل: يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب. وهو مروي [10] أيضا.
____________________
(1) راجع الوسائل الجزء 17 ص 582 - الأحاديث. حيث تجدها غير دالة على المدة المذكورة المدعاة في التربص.
(2) أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة.
(3) نفس المصدر ص 583 الحديث 5. إليك نصه عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
(4) أي مال.
(5) كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم 3.
(6) راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص 65 عند قول (المصنف: والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له ولي ينفق عليها).
(7) أي بعد أربع سنين.
(8) أي أربع سنين في الأرض.
(9) وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة.
(10) الوسائل الجزء 17 ص 584 الحديث 7.
إليك نص الحديث. عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)
(2) أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة.
(3) نفس المصدر ص 583 الحديث 5. إليك نصه عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
(4) أي مال.
(5) كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم 3.
(6) راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص 65 عند قول (المصنف: والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له ولي ينفق عليها).
(7) أي بعد أربع سنين.
(8) أي أربع سنين في الأرض.
(9) وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة.
(10) الوسائل الجزء 17 ص 584 الحديث 7.
إليك نص الحديث. عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)