(ولا فرق بين أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، والمطلق [5] الذي لم يؤد شيئا) من مال الكتابة [6] (وبين القن [7])، لاشتراك
____________________
بعضهم يساوي 100 دينار، وغيره 150 دينارا مثلا. فالمال يوزع حسب الرؤس فلكل مائة دينار.
فالأول تفي حصته بفكه. والباقي يشكل أمره.
(1) أي النصوص الواردة في هذا الباب.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الإمام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4.
(2) حيث قوله: " يشترى ويعتق ".
(3) أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص 40 - 41: " اشتري من التركة وأعتق ".
(4) أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
(5) أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
(6) لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
(7) وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا.
فالأول تفي حصته بفكه. والباقي يشكل أمره.
(1) أي النصوص الواردة في هذا الباب.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الإمام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4.
(2) حيث قوله: " يشترى ويعتق ".
(3) أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص 40 - 41: " اشتري من التركة وأعتق ".
(4) أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
(5) أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
(6) لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
(7) وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا.