وعلى المشهور [8] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه [9] بالقرعة، أو التخيير، أو عدمه [10] أوجه.
وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [11]، لكن فك الموفي هنا أوجه.
____________________
(1) وهو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك.
(2) أي الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركة بقيمة المملوك.
(3) وهم الأبوان والأولاد.
(4) أي فيما اتفق على وجوب فكه كالأبوين والأولاد.
(5) الوارد في أحاديث الباب. حيث قوله (عليه السلام): " يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " والخبر بمعنى الأمر.
الوسائل ج 17 ص 405.
(6) إشارة إلى (قاعدة الميسور) المستفادة من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي عنه في غوالي اللئالي: (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
(7) وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه.
(8) من وجوب شراء كل ذي قرابة.
(9) أي البعض.
(10) أي عدم الفك رأسا.
(11) بأن كان الأرقاء أربعة - مثلا - وكان المال أربعمائة دينار. وكان
(2) أي الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وهو وفاء التركة بقيمة المملوك.
(3) وهم الأبوان والأولاد.
(4) أي فيما اتفق على وجوب فكه كالأبوين والأولاد.
(5) الوارد في أحاديث الباب. حيث قوله (عليه السلام): " يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " والخبر بمعنى الأمر.
الوسائل ج 17 ص 405.
(6) إشارة إلى (قاعدة الميسور) المستفادة من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي عنه في غوالي اللئالي: (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
(7) وهو انتفاع الوارث بالمال ولو بشراء جزئه.
(8) من وجوب شراء كل ذي قرابة.
(9) أي البعض.
(10) أي عدم الفك رأسا.
(11) بأن كان الأرقاء أربعة - مثلا - وكان المال أربعمائة دينار. وكان