وفي شراء الزوجة رواية صحيحة [4]، وحمل عليها [5] الزوج بطريق أولى.
ولو قصر المال عن قيمته [6] ففي فكه قولان، أشهرهما: العدم.
وقوفا فيما خالف الأصل [7]
____________________
(1) أي بفك جميع الأرحام من دون اختصاص ببعض دون بعض.
(2) أي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الأرحام، لأجل عدم نقاء السند.
(3) أي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي هي مستند التعميم.
(4) إليك نص الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها.
الإستبصار طبعة النجف الأشرف سنة 1376 - الجزء - 3 القسم الثاني ص 178 الحديث 17.
(5) أي حمل الزوج أيضا على الزوجة - في وجوب شرائه من تركة زوجته - وإن كان النص واردا بشأن الزوجة. لكن لا اختصاص بها. بل الحكم في الزوج يكون بطريق أولى، نظرا إلى سائر أحكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر.
(6) أي عن قيمة الرقيق.
(7) المراد من الأصل هنا: عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى.
حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة. ولذلك يجب الاقتصار في تخصيصها على مورد النص.
(2) أي توقف العلامة في المختلف في فك بقية الأرحام، لأجل عدم نقاء السند.
(3) أي ولتوقف العلامة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص التي هي مستند التعميم.
(4) إليك نص الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها.
الإستبصار طبعة النجف الأشرف سنة 1376 - الجزء - 3 القسم الثاني ص 178 الحديث 17.
(5) أي حمل الزوج أيضا على الزوجة - في وجوب شرائه من تركة زوجته - وإن كان النص واردا بشأن الزوجة. لكن لا اختصاص بها. بل الحكم في الزوج يكون بطريق أولى، نظرا إلى سائر أحكامهما التي يكون نصيب الزوج منها أوفر.
(6) أي عن قيمة الرقيق.
(7) المراد من الأصل هنا: عموم قاعدة السلطنة المالكية الثابتة للمولى.
حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خلاف هذه القاعدة. ولذلك يجب الاقتصار في تخصيصها على مورد النص.