____________________
(1) نفس المصدر السابق الحديث 6.
إليك نص الأحاديث الثلاثة المذكورة: عن (محمد بن قيس) عن (أبي جعفر) (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا الحديث 5.
عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) (عليه السلام) قضى (أمير المؤمنين) (عليه السلام) أن الدية يرثها إلا الإخوة والأخوات من الأم الحديث 3.
وعن (عبيد بن زرارة) عن (أبي عبد الله) (عليه السلام).
قال: لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا الحديث 6.
(2) أي الحق بقية المتقربين إلى الميت من الأم، بالإخوة في حرمانهم عن الدية، الحاقا بالفحوى وإن كانت الروايات الثلاثة المذكورة في الهامش المتقدم واردة في خصوص حرمان الإخوة من الأم فقط.
(3) (بهم) متعلق ب (الحق) و (بها) متعلق ب (المتقرب).
(4) وهو القياس الأولوي، لأن الإخوة للأم إذا كانوا محرومين من إرث الدية وهم أقرب إلى الميت من أخواله وأعمامه من أمه فحرمان هؤلاء يكون بالأولى (5) أي قرب الالحاق في نظره.
(6) وهم الإخوة للأم فقط.
إليك نص الأحاديث الثلاثة المذكورة: عن (محمد بن قيس) عن (أبي جعفر) (عليه السلام) قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا الحديث 5.
عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) (عليه السلام) قضى (أمير المؤمنين) (عليه السلام) أن الدية يرثها إلا الإخوة والأخوات من الأم الحديث 3.
وعن (عبيد بن زرارة) عن (أبي عبد الله) (عليه السلام).
قال: لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا الحديث 6.
(2) أي الحق بقية المتقربين إلى الميت من الأم، بالإخوة في حرمانهم عن الدية، الحاقا بالفحوى وإن كانت الروايات الثلاثة المذكورة في الهامش المتقدم واردة في خصوص حرمان الإخوة من الأم فقط.
(3) (بهم) متعلق ب (الحق) و (بها) متعلق ب (المتقرب).
(4) وهو القياس الأولوي، لأن الإخوة للأم إذا كانوا محرومين من إرث الدية وهم أقرب إلى الميت من أخواله وأعمامه من أمه فحرمان هؤلاء يكون بالأولى (5) أي قرب الالحاق في نظره.
(6) وهم الإخوة للأم فقط.