ووجه العدم: كونه خاطئا كذلك [4]، ولأن التعليل [5] بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه [6].
ولا فرق بين الصبي والمجنون [7] وغيرهما، لكن في الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الأول [8] أوجه [9].
ولا بين المباشر والسبب [10] في ظاهر المذهب [11]، للعموم (12).
____________________
(1) أي بالعمد. والمراد بشبه العمد: هو قصد الضرب وإرادة التأديب منه كما لو ضرب بالعصا مثلا فمات المضروب على أثر ضربه. فهذا لم يقصد القتل، ولكنه وقع القتل بسببه اتفاقا. فهو خطأ شبه العمد.
(2) وهو الالحاق بالعمد.
(3) ولو كان عمده بالنسبة إلى ضربه، لا إلى قتله.
(4) أي في الجملة، لأنه لم يقصد قتله. وإنما هو شئ وقع بغير إرادته.
(5) أي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم إرث القاتل.
(6) لأنه لم يقصد قتله لأجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن اختياره.
(7) في أنه يشملهما حكم القاتل.
(8) أي الحاقهما بالخاطئ.
(9) لأنه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.
(10) المباشر: من يتصدى القتل بنفسه. والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة إلى قتل إنسان مقصود.
(11) أي مذهب الإمامية.
(12) أي عموم لفظ القاتل الوارد في الأدلة. فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا. إذا صدق عليه القاتل عرفا.
(2) وهو الالحاق بالعمد.
(3) ولو كان عمده بالنسبة إلى ضربه، لا إلى قتله.
(4) أي في الجملة، لأنه لم يقصد قتله. وإنما هو شئ وقع بغير إرادته.
(5) أي التعليل المذكور سابقا توجيها لعدم إرث القاتل.
(6) لأنه لم يقصد قتله لأجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن اختياره.
(7) في أنه يشملهما حكم القاتل.
(8) أي الحاقهما بالخاطئ.
(9) لأنه لا عمد للصبي، ولا للمجنون.
(10) المباشر: من يتصدى القتل بنفسه. والسبب: من يأمر بالقتل، أو يهيئ مقدمات تنتهي لا محالة إلى قتل إنسان مقصود.
(11) أي مذهب الإمامية.
(12) أي عموم لفظ القاتل الوارد في الأدلة. فهو يشمل ما إذا كان سببا، أو مباشرا. إذا صدق عليه القاتل عرفا.