(وإذا أعتق) الرق (على ميراث قبل قسمته فكالاسلام [8]) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة، ويمنع مع اتحاده، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر.
(وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة) ولو قهرا على مولاه. والمتولي له [9] الحاكم الشرعي، فإن تعذر تولاه
____________________
(1) ونصفه الآخر رق. أي كان مبعضا بالتنصيف.
(2) لمكان نصفه الحر.
(3) لأن النصف الباقي كان للأخ إذا كان حرا مطلقا وهذا حر بالتنصيف فيكون له من النصف المذكور نصفه أي نصف النصف وهو الربع.
(4) وهو من الطبقة الثالثة.
(5) أي نصف العم.
(6) لأن الباقي من إرث الولد والأخ هو الربع. وهو كان للعم لو كان حرا مطلقا، أما وهو مبعض بالتنصيف فله نصف هذا الربع. أي نصف الربع وهو الثمن.
(7) أي حسب حريته. وبمقدارها. فلو كان مبعضا بالتنصيف فلورثته المناسبين نصف تركته، والباقي لمولاه بالملك.
(8) أي فكاسلام الكافر قبل قسمة التركة. فيرث.
(9) أي للاشتراء.
(2) لمكان نصفه الحر.
(3) لأن النصف الباقي كان للأخ إذا كان حرا مطلقا وهذا حر بالتنصيف فيكون له من النصف المذكور نصفه أي نصف النصف وهو الربع.
(4) وهو من الطبقة الثالثة.
(5) أي نصف العم.
(6) لأن الباقي من إرث الولد والأخ هو الربع. وهو كان للعم لو كان حرا مطلقا، أما وهو مبعض بالتنصيف فله نصف هذا الربع. أي نصف الربع وهو الثمن.
(7) أي حسب حريته. وبمقدارها. فلو كان مبعضا بالتنصيف فلورثته المناسبين نصف تركته، والباقي لمولاه بالملك.
(8) أي فكاسلام الكافر قبل قسمة التركة. فيرث.
(9) أي للاشتراء.