وقيل: يرث مطلقا [3]، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: " إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها [4] " وترك الاستفصال [5] دليل العموم فيما تركته مطلقا [6] ومنه الدية [7]: ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [8].
____________________
(1) من الدية وغيرها.
(2) (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388 - الجزء 17 ص 392 الحديث 3.
(3) من الدية وغيرها.
(4) نفس المصدر السابق ص 391 الحديث 1.
(5) أي ترك الاستفصال في (صحيحة عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 4 فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الأموال والتركات.
والمعنى: أنه لم يتقيد إرثه، أو عدم إرثه بالدية أو بما عداها.
(6) سواء من الدية أم من غيرها. فالقائل بالإرث يقول به مطلقا من الدية وغيرها.
والقائل بعدم الإرث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها.
(7) أي ومن (ما تركته) الدية، لأنها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته (8) أي صحيحة (عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 4.
وهذا ترجيح من (الشارح) رحمه الله للقول بإرث القاتل خطأ مطلقا من الدية وغيرها.
(2) (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388 - الجزء 17 ص 392 الحديث 3.
(3) من الدية وغيرها.
(4) نفس المصدر السابق ص 391 الحديث 1.
(5) أي ترك الاستفصال في (صحيحة عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 4 فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الأموال والتركات.
والمعنى: أنه لم يتقيد إرثه، أو عدم إرثه بالدية أو بما عداها.
(6) سواء من الدية أم من غيرها. فالقائل بالإرث يقول به مطلقا من الدية وغيرها.
والقائل بعدم الإرث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها.
(7) أي ومن (ما تركته) الدية، لأنها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته (8) أي صحيحة (عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 4.
وهذا ترجيح من (الشارح) رحمه الله للقول بإرث القاتل خطأ مطلقا من الدية وغيرها.