وربما قيل بعدم فك الأولاد [3] والأول [4] هو المذهب.
وأما غيرهما [5] من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند [6]، ولم يفرق أحد بينهم [7]
____________________
(1) أي من سائر المؤمنين فيتولون هذا الأمر كفاية.
(2) الكافي طبعة طهران سنة 1379 الجزء 17 من ص 146 إلى 148.
الأحاديث.
(3) أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا.
(4) وهو فك الأولاد والأبوين، هو المذهب أي مذهب الإمامية.
(5) أي غير الأبوين والأولاد.
(6) أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة.
راجع الوسائل الجزء 17 ص 404 الباب 20 - الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه، أو قرابته وورث ما بقي من المال).
فإن قوله (عليه السلام): (اشتري مما ترك أبوه، أو قرابته) عام يدل على عموم فك الأرحام مطلقا.
(7) أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام. بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع.
(2) الكافي طبعة طهران سنة 1379 الجزء 17 من ص 146 إلى 148.
الأحاديث.
(3) أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا.
(4) وهو فك الأولاد والأبوين، هو المذهب أي مذهب الإمامية.
(5) أي غير الأبوين والأولاد.
(6) أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة.
راجع الوسائل الجزء 17 ص 404 الباب 20 - الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه، أو قرابته وورث ما بقي من المال).
فإن قوله (عليه السلام): (اشتري مما ترك أبوه، أو قرابته) عام يدل على عموم فك الأرحام مطلقا.
(7) أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام. بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع.